وقيل: كل ذلك تقييد للنص بلا دليل (1).
أقول: الظاهر انفهام بعض هذه المراتب - لا أقل من كونه موجبا للمشقة - من النص، ويؤكده حصول الكبر والشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة، فالتقييد بإيجابه المشقة لازمة.
التاسع: انتفاء المطر، وفاقا للأكثر، بل عن التذكرة أنه لا خلاف فيه بين جملة العلماء (2); وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن: " لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر " (3).
والظاهر أن المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسر لا مطلقا.
وألحق به بعضهم الوحل، والحر والبرد الشديدين، إذا خاف الضرر معها (4).
وعن السيد أنه قال: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور (5)، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.
والظاهر عدم السقوط إلا بما ورد به النص أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيقا.
العاشر: عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين والروايتين، فالأول قول الصدوق في المقنع والفقيه والأمالي (6)،