من الأخ، والمتقرب بالأبوين من المتقرب بأحدهما، وبالأب خاصة من المتقرب بالأم، والعم من الخال. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل تكرر نفي الخلاف، بل دعوى الوفاق على الأول (1).
فعلى كون الحكم على سبيل الاستحباب يكفي ما ذكر في ثبوته، مضافا - في بعض أفراد المتقرب بالأبوين - إلى التصريح بأولويته في صحيحة الكناسي، بل في مطلقه إلى عموم تعليل المروي في تفسير العياشي.
وأما لو بني الحكم على الوجوب فإثبات الحكم بذلك وببعض التعليلات التي ذكروها في المقام - مما لا يقبلونها في غير المقام - مشكل، ولذا استشكل بعض المتأخرين في الحكم (2).
والحكم بكون الأكثر نصيبا أولى من الأقل مطلقا - لصحيحة الكناسي - فاسد; لأن تقديم بعض من هو أكثر نصيبا فيه لا يدل على الكلية، إلا بالقياس المردود.
إلا أنه يمكن إثباته في جميع أفراد المتقرب بالأبوين بضم الإجماع المركب إلى الصحيحة. وفي الجميع بأصل الاشتغال; لثبوت ولاية من ذكروه إجماعا دون غيره. واحتمال ولاية غيره إنما يضر في هذا الأصل لو أوجبنا اجتماع الأولياء المتعددة في الصلاة، وليس كذلك كما يأتي.
ج: يظهر من بعضهم أن مع تعدد الولي من طبقة يقدم الأكبر سنا (3).
فإن ثبت الحكم بشهرة أو نحوها، فيحكم به على استحباب تقديم الولي، وإلا فلا دليل عليه، كما لا دليل أصلا على المختار من وجوب التقديم.
وقد يستدل بصحيحة الصفار: رجل مات، وعليه قضاء شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا جميعا، أحد الوليين خمسة أيام