وعن الديلمي فقيده بثلاثة أيام (1).
وعن الإسكافي فيما لم تتغير صورته (2).
وفي المدارك، فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن (3).
ولا مستند لشئ منها كما اعترف به في المعتبر والمنتهى لغير الأخير (4)، مع أنه يحتمل أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالي عن الكراهة ويكون بعده مكروها، فلا يكون لهم خلاف في أصل الجواز.
إلا أن الظاهر من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أولا، ثم تحديدهم الجواز بذلك أنهم يحرمونه بعده.
ولذا نسب جماعة (5) إليهم بعده الحرمة، وأثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة (6).
وكيف كان فعدم المستند يرده، والجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه.
وقد يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على مجرد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.
وهو كان حسنا لو كانت مقاومة لما مر، وقد عرفت عدمها، فاللازم طرحها، أو حملها على ما ذكرنا من المحامل، أو على مرتبة من الكراهة.
المسألة السادسة: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى، فعن