عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس (1) وجمع آخر (2)، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه (3).
إلا أن في الأخير: أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال; لأن ما بعد العصر أشرف.
وضعفه ظاهر، كما حكي عن الإسكافي والحلي من التوقيت بما بعد الفجر (4).
وأما مستحباتها وسننها - مضافة إلى ما استفيد مما مر - أمور:
منها: أن يصوم الناس ثلاثا متوالية، والخروج يوم الثالث، بلا خلاف فيه ظاهر، كما قيل (5); له، وللنصوص. منها: رواية حماد السراج وفيها: " ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب الناس، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام " (6) الحديث.
ومنها: أن يكون الخروج يوم الاثنين، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي وابن حمزة (7)، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (8)، بل قيل (9): إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير الاثنين، إلا أبا الصلاح ومن بعده.