البحث الخامس في وقتها أول وقتها الزوال بمعنى أن يخطب في الفئ الأول، فإذا زالت الشمس صلى، أو يخطب أيضا بعد الزوال، على اختلاف القولين كما يأتي، فيكون المراد على الثاني أن وقت الصلاة بعد الزوال بقدرهما، أو يبنى على دخولهما في الصلاة، أو يكون المراد وقت الصلاة ومقدماتها، وأن الوقت بالأصالة للصلاة وإن وجب تأخيرها عن الخطبتين، كما أن بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.
ثم إن كون أول وقتها ما ذكر للإجماع المحكي في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد (1)، بل المحقق عند المحقق; لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه، والأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها، كصحاح علي وابن أبي عمير والفضيل وزرارة والحلبي وابن سنان ومرسلتي الفقيه وموثقتي سماعة والساباطي ورواية القسري، الآتية كثير منها، (2)، وغير ذلك.
والاستدلال بأصالة عدم المشروعية قبل الزوال، وتوقف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف; لاندفاع الأول، وحصول الثاني بالمطلقات.
خلافا للمحكي في الخلاف عن بعض أصحابنا، وعزاه إلى السيد أيضا (3)، فيجوز فعلها عند قيام الشمس.
وهو شاذ جدا، مع أنه قال الحلي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ: ولعل