وطريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالأخبار المتقدمة، وتخصيص تلك الأخبار بغير صورة العلم بكونه شاقا على من وراءه.
ومنها: أن يقرأ السور الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر مع سعة الوقت، بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى وغيرهما (1); وهو الدليل عليه، مع الصحيحة والرضوي (2) السابقتين، ورواية أبي بصير: " ويقرأ في كل ركعة مثل يس والنور "، إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال: " فليقرأ ستين آية في كل ركعة " (3).
والدعائمي وفيه: " وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفضل... " (4).
وإنما قيدنا بالسعة لما مر من الأمر بالتخفيف إذا خرج الوقت، وهو أخص من أدلة التطويل.
ومنها: إطالة الركوع والسجود; لمطلقاتها، وحكاية الإجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى (5)، ومثلها كافية في المقام.
وتستحب إطالة الركوع بقدر القراءة إجماعا، كما عن الخلاف والغنية (6)، وهو الحجة فيه، مضافا إلى مضمرة أبي بصير: " ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك " (7).