كما عن المنتهى (1); لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا. ويبنون على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، وإلا فيستأنفون الصوم استحبابا.
ومنها: قول المؤذن قبل الصلاة: الصلاة، ثلاثا، كما في العيدين; لتصريحهم به. لا للتشبيه بصلاة العيد كما قيل; لعدم دلالته عليه. ولا أذان فيها ولا إقامة بالإجماع والنص (2).
ومنها: أن يجهر فيها بالقراءة; للنصوص المستفيضة (3). وأضافوا إليها القنوتات. أيضا، ولا بأس به.
ومنها: أن يكون الدعاء والخطبة قاعدا، كما تدل عليه المرسلة المتقدمة في صدر البحث (4)، ورواية ابن المغيرة السابقة (5)، وغيرها.
ولم أعثر على أحد من الأصحاب عد ذلك من المستحبات، بل - كما قيل (6) - ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء. ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين، وفيه ما فيه. وحمل ما في الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.