الذخيرة (1)، بل صرح بعضهم بأن ذلك في الإمام دون المأموم (2)، ولعله أيضا مرادهم من الجماعة.
وهو كذلك; لما عرفت من انحصار الدليل على التوقف بالرضوي المشتمل على لفظ التقدم، الظاهر أو المحتمل للإمامة، فينحصر بها. مع أن العلم بانجباره أيضا منحصر فيها.
يا: لو تقدم أحد بدون إذن الولي، فهل فعل حراما فقط، أو تبطل معه صلاته؟.
قد يقال بالأول; لأن الواجب الذي هو الاستئذان من الولي أمر خارج عن حقيقة الفعل، فلا يبطل بانتفائه.
وفيه: أن الواجب هو الاستيذان قبل الصلاة فصلاته قبله ضده، والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي يوجب فساد العبادة.
مع أن المصرح به في الرضوي أنه غاصب، وفي كلام كثير من الأصحاب أنه لا يجوز، وادعى عليه بعض مشايخنا الإجماع (3)، فيكون التقدم والإمامة حراما البتة، وليس المراد منهما إلا الصلاة مقدما - إذ ليست الإمامة غير ذلك - فتكون باطلة.
وهل تبطل صلاة المأمومين حينئذ أيضا أم لا؟.
مقتضى الأصل: الثاني; إذ ليست المأمومية هنا إلا التأخر في تكبيرة الإحرام والمتابعة في الأفعال والأقوال، ولا يتحمل الإمام عن المأموم واجبا تبطل ببطلانه صلاته، غايته متابعته قولا وفعلا مشروعا لمن ليس له قوله وفعله كذلك، وهو لا يوجب البطلان.