لصحيحة بسطام، ورواية أبي بصير، والرضوي في الجميع، مضافة إلى رواية الثمالي في الأخير.
وظاهر الصدوق في الفقيه (1): التخيير في الأولين (2)، بين ما ذكر وبين ما في رواية الثمالي: " تفتتح الصلاة، ثم تكبر خمس عشر مرة تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم تقرأ الفاتحة ثم سورة وتركع، وكذا في سائر الركعات ".
وعن العماني: كون التسبيح بعد السجدة الثانية في الركعتين بعد القيام قبل القراءة (3). ولا مستند له.
والعمل على المشهور; لاشتهاره رواية وفتوى، بل كونه مجمعا عليه.
فروع:
أ: الحق المشهور جواز احتساب هذه الصلاة من النوافل الليلية والنهارية الأدائية والقضائية; لروايتي ذريح (4)، ورواية أبي بصير (5)، وفي العيون: إن مولانا الرضا عليه السلام كان يصلي في آخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر ويسلم في كل ركعتين، ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح، ويحتسب بها من صلاة الليل (6).
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا (7).