وعن الصدوق والنهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والمنتهى والتحرير والنفلية والبيان والدروس: جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس والعاشر (1). ولا ريب فيه; لأنه دعاء مستحب، ومع ذلك به خبر مرسل، لقول الصدوق بعد ذكره: لورود الخبر (2).
والظاهر كما في المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع والخامس، بل إنما يستحب في الخامس مع تركه قبلها (3)، وعن المبسوط والنهاية وابن حمزة والبيان: جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر (4).
ومنها: أن يجهر فيها بالقراءة، بالإجماع كما عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (5); له، ولصحيحة زرارة ومحمد، وما روي عن النبي والولي أنهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها (6).
وعن موضع من التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب الإسرار بصلاة كسوف الشمس، لأنها صلاة نهار لها نظيرة بالليل (7). ويرده ما مر.
ومنها: أن يكون بارزا تحت السماء; لقوله في الصحيحة المذكورة: " وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ".