وللمحكي عن الحلي، فمنعه إذا صليت فرادى (1); للمروي في قرب الإسناد: عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيهما؟ قال: " لا يجهر إلا الإمام " (2).
ويرد: بعدم الحجية أولا، والمعارضة مع الأقوى منه مما مر ثانيا، وعدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر، إلا أن يكون " وحده " قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم، فيكون المعنى: أن في الجمعة لا يجهر غير الإمام، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير الإمام.
والظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين; لانصراف القراءة إليهما.
ومنها: المباكرة إلى المسجد للإمام وغيره، وأن يكون مع سكينة ووقار، لابسا أفضل ثيابه، داعيا بالمأثور أمام التوجه إلى المسجد; كل ذلك للمستفيضة من النصوص (3).
ومنها: الاستطابة والتنظيف بأمور:
منها: التنوير، ففي رواية حذيفة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلي العانة وما تحت الأليتين في كل جمعة " (4).
وفي مرفوعة البرقي: يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال:
" ليس حيث ذهبت، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! " (5).