فالأظهر الأول في إمامة الجماعة، وعدم التقدم بدون إذن الولي، والثاني في غيرها.
فروع:
أ: صرح الأكثر بأن المراد بأولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، وعزاه في الذخيرة إلى فهم الأصحاب وعملهم (1)، ونسبه بعض متأخري المتأخرين إلى الأصحاب (2)، وفي المنتهى: أنه قول علمائنا (3)، مؤذنين بالإجماع عليه، وفي الحدائق: أنه لا خلاف فيه (4).
وهو كذلك; أما على استحباب التقديم، فلما ذكر، فإن مثله كاف في المقام حينئذ.
وأما على اللزوم، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العياشي المتقدم، المنجبر بما ذكر، وصحيحة الكناسي، المشهورة، الواردة في تفضيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله: " ابنك أولى بك من أمك (5) وابن ابنك أولى بك من أخيك " (6) الحديث.
فإنه قد أثبت فيها الأولوية المطلقة - المعلقة عليها الصلاة في الأخبار المتقدمة - للأكثر من المقدمين في الميراث، ويتم المطلوب في الباقي بعدم الفصل.
مع أن الأولى بالميراث هو الأولى بالميت بأي معنى أخذ قطعا، إلا في نادر، كما في الوصي للأب أو الحاكم الشرعي، مع المعتق بل مثل ابن العم، فإن كونه أولى منهما به بجميع المعاني غير معلوم.