ويظهر من بعض متأخري المتأخرين الميل إلى اشتراطها فيهم (1)، وهو ضعيف غايته.
المسألة التاسعة: هل يجب على الخطيب رفع الصوت بحيث يسمعها العدد المعتبر فصاعدا، أم لا؟.
تردد فيه في الشرائع (2)، وهو في موقعه، بل مقتضى الأصل العدم.
وجزم بالوجوب في القواعد وشرحه (3).
لأصل الاشتغال.
والتأسي، فإنه روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش (4).
ولأن المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه.
ويرد الأول: بما مر مرارا.
وكذا الثاني، مضافا إلى منع ثبوت ذلك دائما من النبي صلى الله عليه وآله، والرواية ضعيفة، ولو ثبتت لدلت على رفع الصوت كثيرا، وهو غير واجب قطعا.
والثالث: بمنع انحصار المقصود في فهم الحاضرين، بل لا دليل على كونه مقصودا في التحميد والصلاة، وهما أيضا من الخطبة. ولو كان المقصود منحصرا فيه لزم رفع الصوت بحيث يسمعه جميع من تجب عليه الجمعة، ولا يقولون بذلك، بل لا دليل عليه. فما يجعلونه فائدة لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة.
وكذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذر رفع الصوت بهذا القدر، وفائدته