وهل اشتراطها إنما هو في الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة (1)، بل لعلهم الأكثر.
أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى والبيان (2)، ونسب إلى محتمل الشرائع والقواعد (3).
مقتضى الاستصحاب المتقدم في العدد: الأول، وظاهر إطلاق بعض الأخبار: الثاني.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام، فلو أخلوا بها جميعا بطلت صلاتهم. ولو أخل بعضهم، فإن كان من العدد بطلت صلاة الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال، وصلاة المخل خاصة إن لم يعلم الباقي، وإن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا.
وهل تجب على الإمام نية الإمامة؟ قال الشهيدان: نعم (4). وقيل: فيه نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب (5).
أقول: ويمكن أن يكون مراد المشترط لنية الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا. وعلى هذا، فلا ريب في اشتراطها حتى تشرع صلاته; إذ لا ينفك ذلك العلم عن النية ويستلزمها. فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعية، ولو علمه حصلت النية أيضا.
هذا، مع أنه لما لم تكن الجمعة منفكة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة