فرعان:
أ: لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا - كما في الذخيرة (1) وغيرها - في وجوب الصلاة على مرتكبي الكبائر من أهل الحق; وتدل عليه العمومات السالفة، وخصوص صحيحة هشام بن سالم شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم " (2).
ب: في حكم المسلم من يلحق به من المجانين، إجماعا.
المسألة الثالثة: لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين ما لم يبلغوا ست سنين، وتجب إذا بلغوا هذا الحد، على الأظهر الأشهر في الحكمين، بل عن السيد والمنتهى الإجماع عليه (3)، ويشعر به كلام الدروس (4).
أما الأول فللأصل، وصحيحة زرارة الواردة في صلاة أبي جعفر عليه السلام على ابن له مات، حيث قال: " ألا إنه لم يكن يصلى على مثل هذا " وكان ابن ثلاث سنين " كان علي عليه السلام يأمر به، فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله " قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال:
" إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " (5).
دلت بالمفهوم على عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء أحدهما.
ونحوها مرسلة الفقيه: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: " إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " (6).