محمد (1)، والمرويات عن دعائم الاسلام (2)، و [المحاسن] (3) وكتاب عاصم بن حميد (4).
المسألة الثالثة: وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة، فهل تستحب مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟.
أو الأول خاصة؟ كما هو ظاهر الحلي، بل عليه حمل كلام الأصحاب (5).
أو الثاني كذلك؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبي (6)، وجماعة من متأخري المتأخرين (7)، وإن جوز بعض المتأخرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبي الوحدة عن الإمام (8)، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. وقيل: مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة، كما نص به في المراسم (9).
أو لا تستحب مطلقا؟ كما عن المقنع والعماني (10).
الحق هو الأول.