متفقة على الجماعة، وليس هناك خبر يدل على جوازها فرادى (1).
وهو وإن كان كذلك، إلا أن إجماعنا - كما صرح به جماعة (2) - المؤيد بقضية التشبيه بالعيدين كاف في إثباته.
ومنها: أن يقلب رداءه بأن يجعل الذي على يمينه على يساره، وبالعكس; للنصوص المستفيضة، كموثقة ابن بكير، وصحيحة هشام المتقدمتين (3).
وفي رواية مرة: " يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر، فيقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة، فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه، فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره، فيهلل الله مائة تهليلة، رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس، فيحمد الله تعالى مائة تحميدة، ثم يرفع يديه، فيدعو ثم يدعون " (4) الحديث.
ومرفوعة [محمد بن سفيان] (5): عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه إذا استسقى، فقال: " علامة بينه وبين أصحابه، يحول الجدب خصبا " (6).
وفي الرضوي: " ثم يسلم، ويصعد المنبر، فيقلب رداءه " إلى أن قال:
" ثم يحول وجهه إلى القبلة " (7) الحديث.