يقول: إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا، يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا شهد جنازة (1).
بل يستفاد من إطلاق الإجماع وما بعده استحبابه للمنفرد.
وكذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمم لكل من الإمام والمأموم، ويدل عليه بعض روايات أخر (2).
ومنها: الذهاب إلى المصلى من طريق والعود من آخر، بل الظاهر استحباب ذلك في كل ذهاب وإياب، ففي رواية السكوني: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره (3).
وفي رواية موسى بن عمر: قلت للرضا عليه السلام: إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان؟
قال: فقال: " نعم فأنا أفعل كثيرا " ثم قال لي: " أما إنه أرزق لك " (4).
ونحوه روي في الإقبال، وفي آخره: " وهكذا فافعل فإنه أرزق لك " (5).
المسألة الثانية: يستحب أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، وبعد عوده في الأضحى، بإجماع أصحابنا كما نص عليه جماعة (6)، وهو الحجة فيه; للنصوص المستفيضة، منها: رواية المدائني: " أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام " (7).