تعلق وجوب السعي. وفيه أقوال أخر لا فائدة في ذكرها.
د: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال، إجماعا، كما في التذكرة والمنتهى; له، ولإطلاق الروايات المتقدمة، خرج منه بعد وقت صلاة الجمعة بالإجماع، فيبقى الباقي.
ومقتضى إطلاقها الكراهة مطلقا سواء كان المسافر ممن استجمع شرائط الجمعة أو لا. وتقييد بعضها بقوله: " حتى تشهد الصلاة " لا يوجب تقييد البواقي، كما أن تقييد البعض بقوله: " قبل الصلاة " لا يوجب تقييد غيره بما إذا كان هناك صلاة.
ثم لا شك أن الكراهة للمستجمع إنما هي قبل الزوال، وبعده يحرم في حال ويباح في أخرى، وكذا غير المستجمع بالنسبة إلى قبل الصلاة وبعد وقت الصلاة.
وأما ما بين الزوال وخروج وقت الصلاة فلا يحرم عليه قطعا، فهل يكره أو يباح؟ مقتضى الإطلاقات: الأول.
المسألة الثانية: اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، وفي المراد منه، فذهب في المبسوط والمعتبر في الأول إلى الكراهة (1); للأصل. والحلي (2)، وعامة المتأخرين إلى الحرمة; لكونه غير متوقف فيكون بدعة، ولرواية حفص:
" الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (3) وجعله ثالثا باعتبار تقدم الأذان الأول والإقامة.
وقيل في الثاني: هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر في الوقت سواء كان