البحث الثاني في شرائطها أي: ما تتوقف صحتها عليه، وهي أمور:
الشرط الأول: إمام الأصل، أو نائبه الخاص، وقد تقدم بدليله.
الشرط الثاني: العدد، بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1). وأقله سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في التخييري على الأصح، بمعنى: أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.
وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة (2)، وجماعة من المتأخرين منهم: الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق (3)، ومال إليه في الذكرى والمدارك (4).
أما انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة، فبالإجماع، وقوله في بعض الأخبار الآتية: " ولا جمعة لأقل من خمسة " أو: " لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة " وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة (5).
وأما ثبوت العيني بالسبعة، فبالإجماع أيضا، والأخبار الآتية المصرحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.