جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان " (1).
وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان، والأظهر الثاني; للأصل، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب.
المسألة التاسعة: لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث، بالإجماع المصرح به في جملة من الكتب، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة (2)، والمستفيضة من الأخبار، كصحيحة محمد (3)، وموثقة يونس (4) والرضوي (5)، معللا في بعضها بأنه إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، وفي آخر بأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود، والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض، كصحيحة محمد (6)، وموثقة سماعة (7)، وروايات عبد الحميد (8)، وعبد الرحمن (9) وابن المغيرة (10)،