ه: الظاهر عدم وجوب العربية في الخطبتين كما عن المسالك (1); للأصل.
ويؤيده انتفاء الفائدة التي هي علة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضم خطبة - يفهمها السامعون بأي لغة كانت - مع العربية، كان أولى وأحوط.
المسألة الثالثة: يجب تقديم الخطبتين على الصلاة، وفاقا للمعظم، بل في المدارك: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (2)، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (3)، وفي الوافي: وهذا مما لا يختلف فيها أحد فيما أظن (4).
لظاهر الإجماع، وللمروي في العلل: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل: " لأن الجمعة أمر دائم... " (5).
والمستفيضة المصرحة بأن خطبة النبي قبل الصلاة (6)، والمشتملة على أن الإمام يخطب قبل الصلاة (7).
فإن في دلالتها على الوجوب وإن كان نظر، إلا أنه يتم باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركب.
خلافا لظاهر الصدوق، في العيون والعلل والهداية والفقيه، فذهب إلى تأخرهما عن الصلاة يوم الجمعة (8); لكونهما بدل الركعتين.
ولمرسلته: " أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان... " (9).
والأول اجتهاد في مقابلة النص.