البحث الأول في حكمها وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
صلاة الجمعة واجبة في الجملة، بإجماع الأمة، بل الضرورة الدينية.
وتدل عليه - مضافا إليهما - السنة المتواترة (1).
بل الآية الشريفة (2) - على ما ذكره الأكثر - وإن كان فيه نظر على الأظهر; لعدم صراحتها في صلاة الجمعة، لعموم الذكر، وعدم المخصص إلا ما قيل: من اتفاق المفسرين (3).
وإشعار المروي في العلل: " إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا - إلى أن قال: - فإن الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ومعنى فاسعوا هو الانكفاء " (4).
وعدم وجوب السعي إلى غيرها حين النداء، بل ولا استحبابه مترتبا عليه.
والأول ممنوع، كيف؟! وفسره في الكشاف وتفسير البيضاوي بمطلق الصلاة (5). وبعض المفسرين منا بالحجج عليهم السلام. وعن صاحب التيسير (6) عن المفسرين: أن المراد إما الصلاة، أو الخطبة، أو سماع الوعظ. وقال بعض المفسرين: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فبادروا