وضعفه منجبر باشتهار عدم جواز التقدم إلا بإذن الولي، ودعوى الإجماع عليه في كلام بعض المتأخرين، فيثبت تولية الصلاة لكل من المتعدد.
وعلى هذا فلو لم يكن بينهم اختلاف بأن لا ينازع بعضهم بعضا في الصلاة، أو المأذون فيها، فلا إشكال.
ولو خالفوا فيها فأراد كل منهم الصلاة بنفسه، أو في من يصلي، فأراد كل منهم صلاة شخص، فقالوا: يقدم الهاشمي، ثم الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأسن، ثم الأصبح (1)، بمعنى أنه ينبغي للأولياء الاجتماع على تقديمه.
فإن أرادوا بذلك الأفضلية كما هو الظاهر، بل صريح الأكثر، فهو كذلك; لاشتهار الحكم الكافي في إثبات الأفضلية، مضافا في الأول إلى الرضوي المتقدم، والعامي: " قدموا قريشا ولا تقدموهم " (2).
وإن أرادوا اللزوم، فلا دليل عليه; لقصور الروايتين عن إثباته سندا ودلالة، والخلو عن الجابر المعلوم في المقام.
والمناط في الترجيح إنما هو الصلاة دون الإذن، فلو اختلفت الأولياء في هذه الصفات وأرادوا نصب الغير لم تعتبر هذه الصفات فيهم، بل تعتبر في المصلي.
ثم إن اجتمعوا على الأفضل فهو، وإن لم يتفقوا عليه، وتساووا في الصفات، فقيل: يقرع (3). والحق جواز تقدم كل من الأولياء، أو من أذن له أحدهم، وكفاية صلاته، ويظهر وجهه مما مر.
ز: لو انحصر الأولى بالميت في الصغير أو المجنون، فالظاهر أنه لا ولاية للصلاة حينئذ لأحد، بل يجوز تقدم من شاء; إذ المذكور في الأخبار أنه يصلي الأولى بالميت، أو الولي، أو يأمر من يحب، وظاهر أن الصغير والمجنون لا