البحث الثالث في كيفية الصلاة عليه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجب أن ينوي أولا صلاة الميت تقربا إلى الله تعالى; لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية.
ولا تجب نية الوجوب أو الندب، على ما مر في كتاب الطهارة.
ويشترط تعيين الميت، بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو هذه الأموات، إذا لم يتعين المصلى عليه من الخارج، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه.
ولا تشترط معرفة الميت; للأصل.
وهل يكفي منوي الإمام للمأموم إذا لم يتعين من الخارج؟ فيه احتمال قوي.
وتجب استدامة النية حكما إلى الفراغ.
وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نية الاقتداء كغيرها من الصلوات، على احتمال. وفي شرح الإرشاد: أنه ليس بمعلوم الوجوب; لعدم سقوط شئ (1)، وهو كذلك.
ثم يكبر خمس تكبيرات، أولاها تكبيرة الإحرام، بالإجماع، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان (2)، وصحيحة