ولا يجب رفع الحائل بين المصلي وبين الجنازة; للأصل.
ومنها: كون الصلاة بعد التغسيل - أو ما في حكمه من التيمم عند تعذره - والتكفين،. حيث يجبان، فظاهرهم الاتفاق عليه، كما في الحدائق (1)، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (2)، وفي المدارك: هذا قول العلماء كافة (3).
فإن ثبت الإجماع كما هو الظاهر، وإلا فالأصل وصدق الامتثال يقتضيان العدم.
وكيف كان تصح صلاة الجاهل والناسي قبل ذلك; لعدم ثبوت الإجماع فيهما.
ولو كان الميت فاقدا للكفن يغسل فيجعل في القبر، وتستر عورته بلبنة أو نحوها، ويصلى عليه ثم يدفن، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (4).
لموثقة عمار: في قوم كانوا في سفر فإذا هم برجل ميت عريان، وهم عراة، فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: " يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته، ويصلى عليه، ثم يدفن " (5).
وإن أمكن ستر عورته بثوب صلي عليه قبل الوضع في لحده; لمفهوم مرسلة ابن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام الواردة في قوم يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميت عريان، وليس للقوم ثوب يوارونه، فكيف يصلون عليه؟ قال: " إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعونه في لحده، يوارون عورته بلبن أو حجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره " قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: " لو