مضيق، لكثرة وظائفه وأعماله (1).
سلمنا أن المراد بالذكر صلاة الجمعة، ولكن لا تدل الآية على وجوبها إلا بعد ثبوت ترجيح التجوز في مادة فاسعوا على التجوز في الهيئة; ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير بالتعجيل.
المسألة الثانية: إذا عرفت أنها واجبة في الجملة، فاعلم أنه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا على كل من استجمع الشرائط الآتية، مع حضور الإمام المعصوم، أو من ينصبه بخصوصه - عموما أو لصلاة الجمعة - وتمكنه من إقامتها.
وإنما الخلاف في صورة عدم حضوره ولا حضور منصوبه المذكور، أو عدم تمكنه - كزمان الغيبة - في انتفاء الوجوب العيني، وثبوته.
فالأول مختار كل من شرط في وجوبه أو جوازه، الإمام أو نائبه، أو جعله منصب الإمام.
ومنهم: العماني والمفيد في الإرشاد (2)، والشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والنهاية والمصباح والتبيان (3)، والسيد في الناصريات في المسألة الحادية عشرة والمائة والميافارقيات (4)، والفقه الملكي، والديلمي في المراسم ورسالته والقاضي والكفعمي (5)، والوسيلة والسرائر والغنية والمجمع والجامع والمعتبر والشرائع