وما في كتاب الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال - بعد ذكر صحيحة زرارة -: وروي مكان " المجنون " " الأعرج " (1).
وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدمة، إلا أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشق معه الحضور - لا أقل - من الإجماع - بل قيل (2): يشعر به سياق عبارة المنتهى (3) - يضعف الانجبار في غير ما يشق، فتخصيص السقوط به أولى.
الثامن: انتفاء الكبر بالشيخوخة، فلا تجب على الشيخ الكبير، إجماعا كما في المنتهى (4); للنصوص منها:
صحيحة زرارة: " وضعها عن تسعة: الصغير والكبير " (5) الحديث.
وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح: " إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير (6) الخبر.
وقيده، بعضهم بالبالغ حد العجز (7)، وجماعة بالبالغ حده أو المشقة الشديدة (8)، وعبر بعضهم بالهم - بكسر الهاء - أي الشيخ الفاني (9)، وآخر بالكبير المزمن (10)