مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٣٢١
إلى القبلة لصحيحتي محمد (1)، والحلبي (2)، ومرسلة ابن بكير (3).
وعليها يحمل ما تضمن تقدم الرجال وتأخر النساء أو عكسه، بحمل الأول على التقدم بالنسبة إلى الإمام، والثاني بالنسبة إلى القبلة، حملا للمجمل على المفصل، وتقديما للنص على المحتمل.
وأما رواية الحلبي المتضمنة لعكس ما ذكر (4)، فمع إمكان التكلف فيها وإرجاعها إلى الأول، شاذة، ولدعوى الإجماع المتكررة مخالفة، فهي بالنسبة إلى ما مر مرجوحة، سيما مع أكثريته عددا وأصحيته سندا.
والصبي في قبلة الرجل والمرأة في قبلته; لمرسلة ابن بكير.
ومقتضى إطلاقها تقديم الصبي على المرأة بالنسبة إلى الإمام وإن لم يبلغ الست حيث يصلى عليه - إما لضرورة أو للقول باستحبابها أو وجوبها - كما عن الصدوقين (5).
ومنهم من خصه بالبالغ ستا، وجعل غيره مما يلي قبلة النساء، لوجه اعتباري (6) لا يصلح مقيدا لإطلاق الرواية ولو كان في مقام الفضيلة.
كما لا يصلح له عدم ثبوت استحباب الصلاة عليه، لأنه قد تدعو إليها

(١) الكافي ٣: ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٤، التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٥، الإستبصار ١:
٤٧١ / ١٨٢٢، الوسائل ٣: ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٦، الإستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٣، الوسائل ٣: ١٢٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣: ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٥، التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٧، الإستبصار ١:
٤٧٢ / ١٨٢٤، الوسائل ٣: ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٨، الإستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٥، الوسائل ٣: ١٢٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٧.
(٥) المقنع: ٢١، ونقل عن والده في الفقيه ١: ١٠٧.
(٦) قال الشهيد الثاني في روض الجنان ص ٣٠٩:... لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخر عمن تجب عليه.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست