وخلافا للشهيد (1)، بل نهاية الإحكام (2)، بل ظاهر كل من اشترط الذكورية (3); للشك في ذكوريته التي هي سبب الوجوب.
ويرد بمنع اشتراط الذكورية، بل الشرط عدم الأنوثية، فيشك في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان كل أحد; نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الإشكال.
الرابع: الحرية، بالإجماع والأخبار، فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا لم يؤد شيئا، وإن أمره المولى; للعمومات.
والإيجاب حين الأمر - لأن السقوط لرعاية حق المولى - استنباط مردود.
نعم يمكن القول به حينئذ; لوجوب إطاعته، لا لخصوصية الصلاة.
الخامس: انتفاء السفر فلا تجب على المسافر، إجماعا فتوى ونصا.
قالوا: المراد منه السفر الشرعي، فتجب على من لم يقصد المسافة، وناوي الإقامة عشرة، والمقيم في بلد ثلاثين يوما، وعن المنتهى الإجماع عليه (4) ولا تجب على كثير السفر والعاصي بسفره، وفي المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة بالسفر في السقوط (5)، واستشكل فيه بعضهم (6) أقول: لا شك في عدم ثبوت حقيقة شرعية للسفر والمسافر، فيجب الحكم بالسقوط عمن كان مسافرا عرفا، وفي صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة، ولكن يصدق على البواقي، فالحكم فيها بالسقوط إلا من ثبت فيه الإجماع متجه.