ب: قالوا: لو خرج الوقت وقد تلبس بالصلاة فإن أدرك ركعة في الوقت صحت جمعته بلا خلاف; لصحيحة البقباق: " من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة " (1).
والأخرى: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعا " (2).
والروايات المتقدمة في بحث الوقت المصرحة بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت (3).
وتخصيص بعضها بمن أدرك ركعة من صلاة الإمام فلا يشمل الإمام - مع أنه غير ضائر للإجماع المركب - تخصيص بلا مخصص.
ولو لم يدرك الركعة فذهب جماعة، منهم: الشيخ والمحقق والفاضل في القواعد، إلى صحة الجمعة (4).
لاستصحاب صحة الصلاة، وكون ما فعل لو ضم معه الباقي صحيحا.
والنهي عن إبطال العمل.
واستكماله شرائط الوجوب; لظنه سعة الوقت. فيجب الإتمام; لمشروعية الدخول، ولا يشرع إلا فيما وجب إتمامه. وانكشاف الضيق لا يصلح لرفع الوجوب.
ويرد الأول: بما يأتي من دليل البطلان، مع أن الصحة الواقعة وكون ما فعل كما ذكر واقعا ممنوع، وبحسب ظنه لا يفيد.
والثاني: بالمنع على الإطلاق، مع أن المنهي عنه هو الإبطال فيما لم يبطل، والخصم يدعي البطلان.