أما على المختار من استحبابها فظاهر.
وأما على القول بالوجوب فلأنه لا يمكن تداركه في الصلاة; إذ بالرجوع إلى موضعه يزيد الركن وهو مبطل، وفعله بعد الركوع موقوف على الدليل، وإعادة الصلاة منفية بعموم صحيحة زرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1).
وهل يقضي المنسي بعد الصلاة على الوجوب؟.
قيل: نعم (2); لصحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا " (3).
وقيل: لا (4)، وهو الحق; للأصل، وضعف دلالة الصحيحة، للزوم تخصيصها إما بالتذكر في الصلاة قبل فوات المحل، أو بغير الركوع والسجودين وتكبيرات الصلوات اليومية، لأنها بين مستحبة وبين مبطل تركها للصلاة. والأول أولى بل متعين; لكون الثاني تخصيصا للأكثر.
ولو زاد التكبير فلا يضر على المختار. وعلى الآخر يبطل مع العمد; لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة فيها كما مر. دون السهو; للإجماع على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا.
ط: لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل; للأصل. ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضر على القولين.
ى: لا يتحمل الإمام غير القراءة; لأصالة عدم السقوط، فيأتي المأموم