شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة، فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور (1); ومع ذلك لا دليل عليه سوى روايات عامية لا حجية فيها (2).
وفي آخره أقوال:
الأول: صيرورة ظل كل شئ - أي الفئ الزائد - مثله، وهو المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة (3)، إلا أنه - كما اعترف به جماعة ممن تأخر، (4) - لا دليل عليه إلا ما قالوه من الشهرة، وما في المنتهى من دعوى الإجماع، وكون النبي صلى الله عليه وآله أنه يصلي في ذلك الوقت (5).
والأولان ليسا بحجة، سيما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه (6)، وعدم كون ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت; لما في كلامه من نوع إجمال. قال: والوقت شرط في الجمعة وهو أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو مذهب علمائنا أجمع، إلا ما نقله الشيخ قدس سره عن السيد المرتضى، قال: وفي أصحابنا من قال. إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى. انتهى (7).
والثالث لا دلالة فيه; لأن الوقت الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيف بذلك الناقص، كذا في الذكرى (8).