وأما كون الزائد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية، فعلى المشهور المنصور، بل عليه الإجماع عن الانتصار والاستبصار والناصريات والخلاف والسرائر والمختلف (1); للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة، وصحيحة الشحام: عن التكبير في العيدين، قال: " سبع وخمس " (2).
وجميل: عن التكبير في العيدين، قال: " سبع وخمس " وقال: " صلاة العيدين فريضة " وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال: " والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وأشباههما " (3).
ومعاوية: عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة، يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحاها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم " قال: " وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، والخطبة بعد الصلاة " (4).
والكناني: عن التكبير في العيدين، قال: " اثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " (5).