وقد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.
ولعل الأخير أظهر; لعدم انطباقه على الصحيحة، لعدم إمكان القيام في الصف هنا لانتفاء حالة قيامهم. ولا على روايات درك الركعة; لكونها حقيقة في الركوع، وعدم معلومية عدم اشتراط الاستدامة في الجماعة.
المسألة الرابعة: ذكر بعضهم شرائط لإمام الجمعة (1)، وتحقيق المقال:
أنا إن قلنا باشتراط الإمام أو نائبه الخاص وأنه لا تجوز الجمعة مع غيره، فالتعرض لذكر هذه الشرائط ساقط إلا لذكر شرائط النائب، وهو أيضا مما لا فائدة فيه.
وأما على سائر الأقوال حتى على جوازها احتياطا فالتعرض له لازم، ولكن لا يشترط فيه أمر زائد على ما يشترط في إمام الجماعة إجماعا، سوى الفقاهة عند من بقول باشتراطها في الوجوب التخييري (2)، وسوى السلامة عن البرص والجذام عند الحلي، فاشترطها في الجمعة دون مطلق الجماعة (3).
أما الفقاهة فاشتراطها عند من يقول به ظاهر، والمراد منها معلوم.
وأما السلامة عن المرضين، فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلا، فهي بالنسبة إليها كمطلق الجماعة، ويأتي تحقيقه وبيان شرائط إمام الجماعة في بحث الجماعة إنشاء الله.
الخامس من الشروط: الوحدة في مسافة فرسخ، أي لا يكون في هذه المسافة أكثر من جمعة ولا بين الجمعتين أقل من هذه المسافة، إجماعا منا محققا، ومحكيا مستفيضا فتوى (4) - إلا عن ابن فهد في الجمعة المندوبة خال الغيبة، فأجاز