النبوية الدالة على تكلمه في أثناء الخطبة (1).
وللمخالف بعض ما مر - مع جوابه - من تنزيلها منزلة الصلاة.
ز: لا بأس بالتكلم ما بين الخطبة والصلاة، للأصل، وبعض ما تقدم من الأخبار (2).
المسألة الثانية عشرة: يستحب أن يكون الخطيب بليغا جامعا بين الفصاحة - التي هي خلوص الكلام عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية - وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من الزمان والمكان والحاضرين، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل، والتطويل الممل; ليكون كلامه أوقع في القلوب، وبه يحصل من الخطبة المطلوب.
مواظبا على الطاعات، مجانبا عن المحرمات; ليكون وعظه أبلغ تأثيرا، ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون.
متعمما مترديا شتاء وصيفا; لرواية سماعة (3)، وصحيحة عمر بن يزيد (4).
معتمدا حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا; للأخيرة.
قائما على مرتفع من منبر ونحوه; لفعل الحجج، وبعض الأخبار (5).
وأن يكون أذان المؤذن بعد صعود المنبر، أو جلوسه; لرواية ابن ميمون (6)، ورواية الدعائم: " إذا صد الإمام المنبر جلس، فأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب " (7).