المسألة الحادية عشرة: تجوز صلاة الجنازة في المساجد كلها، مع عدم العلم بإيجابها تلوثها، بلا خلاف أجده، وفي الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (1)، ونفى الريب عنه في المدارك (2).
لصحيحة الفضل: هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: " نعم " (3).
ونحوها موثقته (4)، ورواية محمد (5).
ولكنها مكروهة مطلقا، وفاقا للأكثر، كما صرح به في المدارك والذخيرة والحدائق (6); للشهرة المحكية (7) الكافية في المقام، ورواية أبي بكر العلوي، وفيها - بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه -: " يا أبا بكر، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد " (8).
والنبوي: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له " (9).
وضعفهما - لو كان - لا يضر في مقام التسامح، سيما مع الانجبار بالشهرة.
خلافا للمدارك، فنفى الكراهة مطلقا; للأصل، وضعف الرواية (10).
والجواب ظاهر.