ومنها: أن يطول في صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا المعلوم بالحس، أو المظنون بالاستصحاب، بإجماع العلماء كما عن المعتبر (1)، وعن المنتهى لا نعرف فيه خلافا (2); له، وللموثقة المتقدمة، والرضوي: " وتطول في الصلاة حتى ينجلي " (3) وغير ذلك.
ولو انجلى وبقي شئ من الصلاة أتمها، كما مر في النص، يخففها، صرح به في الرضوي قال بعد ما ذكر: " وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفف ".
والمستفاد من الأخبار أشدية استحباب التطويل في كسوف الشمس.
ومقتضى إطلاق ما ذكر استحباب الإطالة حتى للإمام، وتدل عليه أيضا مرسلة الفقيه: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل ابتلت قدمه من عرقه (4).
ورواية القداح: " انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام " (5).
إلا أن في صحيحة زرارة ومحمد: " يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه " (6).
وتوافقها العمومات الواردة في صفة صلاة الجماعة الآمرة بالتخفيف والإسراع لرعاية حال المأمومين.