وأما ما دل على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فلا يفيد هنا; لمنع كونها صلاة.
ومنه يظهر سقوط الصلاة عن الغير بوقوع صلاة على الميت ولو بدون إذن الولي; لأنها إن كانت فرادى لم يشترط فيها الإذن، وإن كانت جماعة لا ينفك عن مأموم لا يشترط له الإذن أيضا.
يب: إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في أحقية الولي بالصلاة بين ما لو أوصى الميت بها إلى غيره أم لا. قيل: ولعله المشهور (1)، بل عن المختلف نسبته إلى علمائنا (2)، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه.
خلافا للمحكي عن الإسكافي في صورة الوصية (3); لعموم آية النهي عن تبديل الوصية (4).
ورد: بأنه معارض بعمومات الآية والأخبار المتقدمة. والترجيح معها; للشهرة.
ويضعف: بأن الآية الثانية - كما مر (5) - غير دالة، والشهرة للترجيح غير قابلة، والأخبار مع الكتاب غير مكافئة، فلو تمت دلالة الآية على لزوم مطلق الوصية حتى مثل المسألة لكان الترجيح مع الوصية. ويتم تحقيقه في بحث الوصايا.
المسألة الثالثة: لا تشترط في المصلي على الميت وحده العدالة إجماعا; للأصل والعمومات.
والمشهور اشتراطها في إمام الجماعة فيها وإن كان وليا، وقيل: بلا خلاف