ومرسلة الفقيه: عن قول الله عز وجل (قد أفلح من تزكى) قال: " من أخرج الفطرة " فقيل له: (وذكر اسم ربه فصلى) قال: " خرج إلى الجبانة فصلى " (1) والجبانة والجبان: الصحراء.
وعن النهاية: لا تجوز إلا في الصحراء (2). قيل: ولعل مراده تأكد الاستحباب (3).
ومقتضى المرفوعة ورواية أخرى (4) استثناء مكة - كما صرح به أكثر الأصحاب أيضا (5) - فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام. ولتكن فيه أيضا تحت السماء; للعمومات السابقة.
وألحق بها الإسكافي المدينة; للحرمة (6). وعن الحلي حكايته عن طائفة أيضا (7).
ويرده العمومات وخصوص رواية المرادي (8).
ويستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج، ووجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقة، كمطر أو وحل أو برد أو حر أو خوف; لعمومات نفي العسر والحرج، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من العباد، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.
ومنها: يستحب أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس، بالإجماع كما عن