وسليمان (1)، وعمر بن يزيد (2)، وموثقتي أبي بصير (3)، ورواية عمر بن حنظلة (4).
وأكثرها لا يدل إلا على ثبوت القنوت في الأولى، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر، ولا دلالة له على الاختصاص، وما دل منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.
وللمحكي عن الصدوق والحلي، فقالا بأنه واحد في الثانية (5)، كسائر الصلوات; لعمومات القنوت المتقدمة في محله، الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامة، كما يستفاد من الصحيحة الأولى.
ثم على المختار من تعدد القنوت فهل هو ثابت مطلقا، كما عن ظاهر الأكثر، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه (6)، أم يختص بالإمام، كما عن جماعة (7).
الظاهر الأول; لإطلاق جملة من الأخبار المتقدمة.
احتج الثاني بظواهر جملة أخرى منها.
ويجاب بأنها مثبتة للقنوتين للإمام، لا نافية لهما عن غيره، مع أن الظاهر من سياقها أن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا، لا المأموم أيضا.