" لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف، تكبر ويكبرن " (1).
وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركب، والفحوى.
ومنه تظهر قوة جانب عدم اعتبارها، وإن كان الاعتبار أحوط.
وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول، كما أن على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة.
المسألة الرابعة: يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه - لو وجد - بالهاشمية; للرضوي المتقدم.
أو الأعلمية; للمرسل: " من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة " (2).
أو الأسنية; لبعض الأخبار (3).
بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا.
وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا; لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة من الله سبحانه (4).