سبقه لم يضر.
المسألة الخامسة: لو دفن من تجب الصلاة عليه بغير صلاة تجب الصلاة عليه في القبر، ما دام الميت باقيا ولو استصحابا، بحيث لو كان على تلك الحال خارجا يصلى عليه، فيصلى على قبره كما كان يصلى على جنازته، وفاقا لجماعة منهم المحقق الأردبيلي، والفاضل السبزواري (1).
لاستصحاب الوجوب.
وأصالة عدم تقييده واشتراطه بما قبل الدفن.
وأصالة جواز التأخير عنه. ولا تعارضها أصالة عدم الوجوب بعده، لمعارضتها مع أصالة عدم الوجوب قبله بخصوصه أيضا.
ولعمومات وجوب الصلاة عليه السالمة عن مكاوحة ما يصلح للمعارضة والاستثناء.
وأما بعض الأخبار التي يتوهم منافاته لها، كموثقتي عمار ويونس، المتقدمتين في المسألة الأولى (2)، وموثقتي عمار ومرسلة ابن أسلم، المتقدمة في المسألة الثامنة من البحث السابق (3)، ورواية ابن ظبيان: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه " (4).
فليس كذلك; لعدم التعارض.
أما الأولى، فلأن مفهومها أنه لا يصلى عليه مطلقا أي حتى وإن كان قد صلي عليه بعد الدفن، لا أنه لا يصلى عليه أصلا. مع أنه لا دلالة له على الحرمة في الأول أيضا; لجواز إرادة انتفاء الرجحان المطلق، حيث إنه يكره تكرار