ويدل عليه الرضوي الآتي.
ومنها: أن يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة - فإنه لا أذان لها ولا إقامة - : الصلاة، بالرفع أو النصب، ثلاثا، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (1); لصحيحة إسماعيل بن جابر: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال:
" ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنها ينادى: الصلاة، ثلاث مرات " (2) إلى غير ذلك.
وعن العماني: أنه يقال: الصلاة جامعة (3)، ولم نقف على مستنده.
وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادى عند الخروج، أو بالدخول فيها فينادى عند القيام إليها؟.
الظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل (4).
والظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة، فلا نداء في الانفراد.
ومنها: الخروج إلى الصلاة - جماعة أو فرادى - بعد الغسل، متطيبا، لابسا أحسن ثيابه، كما استفاضت به الروايات.
منها: صحيحة ابن سنان المتقدمة (5)، والرضوي: " وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل، وتطيب، وتمشط، والبس أنظف ثيابك، واطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة، فإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء، وقم على الأرض، ولا تقم على غيرها " (6).