من الصلاة، عن روايات الجواز أيضا، بأدلة استحباب رفع الخوف عليه والتعجيل في أمره (1).
وجوابه ظاهر.
وللسابع: ظاهر الجملة الخبرية في روايتي الجواز، وعمل النبي والولي.
ويرد: بعدم صراحة الجملة فيهما في الرجحان، فلعل مجازها الجواز، سيما الجواز في هذا المقام المتضمن للرجحان في الترك. وعدم معلومية الوجه في عمل الحجتين، فلعله أمر لا يجري في غير الموردين.
وللثامن: ضعف روايات الطرفين، فتبقى أصالة عدم مشروعية الزائد عن المجمع عليه، وهو القدر الواجب كفاية.
وانتفاء الوجوب له قطعا، والاستحباب إجماعا، والإباحة والكراهة المصطلحة عقلا، وبمعنى المرجوحية الإضافية شرعا، لتوقفها على وجود بدل شرعي له من أفراد طبيعته، فلم يبق إلا الحرمة.
ويرد الأول: بمنع ضعف الروايات أولا، وعدم ضيره بعد الانجبار ثانيا.
والثاني: بمنع انتفاء مطلق الاستحباب، بل هو ثابت إجماعا وإن كان أقل ثوابا مما يقارنه غالبا - وهو التعجيل - وهو معنى الكراهة في المقام.
المسألة الثانية: من أدرك مع الإمام بعض التكبيرات وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه، وأتم ما بقي منها، بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى (2)، بل بالإجماع كما عن الخلاف (3).
للمستفيضة من الصحاح وغيرها، منها: صحيحة الحلبي: " إذا أدرك