هداكم) (1).
والآيتين الأخريين: باختلاف التفاسير والروايات فيهما، ففي بعضها أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق، وبالمعلومات عشر ذي الحجة المستحب فيها التكبير قطعا، وفي بعض آخر بالعكس (2) وإذا لم يتعين الدال على المطلوب، مع عدم صراحة آية الأيام المعلومات في الوجوب - لعدم تعين كونها أمرا - يسقط الاستدلال.
ورواية الخصال والثلاثة المتعقبة لها: بأنه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب والسنة الواردين فيما مر، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر، ولعدم التعين يرجع إلى الأصل. وإن لم يثبت في شئ منهما فالاستدلال باطل.
مع أن التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفي الوجوب في غيرها كرواية النقاش، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.
ومع أن بقاء الوجوب في رواية عمار على حقيقته غير ممكن; لتضمنها النافلة المنفي وجوبه عقيبها في صحيحة داوود: " التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق " (3).
والروايات المتضمنة للفظة " على ": باستعمالها في المستحب كثيرا.
والحسنة: بعدم صراحتها في الوجوب.
فروع:
أ: محل التكبير أما في الفطر فعقيب أربع صلوات: مغرب العيد،