على البواقي.
أو على الأولى خاصة، كما عن المبسوط (1)، بل نسب إلى الأكثر أيضا.
للأصل.
والاتفاق، كما في المعتبر (2).
واختصاص انجبار الخبر بغيرها.
وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.
ويرد الأول: باندفاعه بما مر.
والثاني: بعدم الحجية سيما مع مخالفة الأجلة.
والثالث: بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة، مع أن دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة، مضافا إلى فتوى الأجلة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإشارة والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها (3).
والرابع: بأن النقص غير الكراهة المصطلحة، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر، وهو الصلاة أربعا في البيت.
ومما ذكر يظهر الجواب عن أدلة الأقوال السابقة عليه أيضا.
المسألة الثالثة: هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.
الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر، بل ادعي الاتفاق في بعضهم في طائفة من العبائر (4).