هل أتاك حديث الغاشية، وفي الثانية والشمس أو سبح اسم " (1).
ولا يخفى أنه لا يوافق تعينهما في الثانية، نعم المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرضوي السابق يعين الأعلى فيها (2).
أقول: الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار وإن كان القولان الأولان أولاها; لأشهريتهما وأصحية أخبارهما. وكان الأولى منهما ثانيهما; لأكثرية أخباره، فتأمل.
ج: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص وجوبا; للأصل وعدم صراحة ما تضمنه في الوجوب، وصحيحة محمد: عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: " ما شئت من الكلام الحسن " (3).
ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المرسوم بينهم.
وربما ظهر من عبارة الحلبي وجوب " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " إلى آخره (4)، وهو شاذ.
ويستحب القنوت بالمأثورات ويتخير بينها (5).
د: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما صرح به جملة من الأصحاب; لرواية يونس: عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: " يرفع يده مع كل تكبيرة " (6).