البحث الرابع في كيفيتها وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اعلم أن صلاة الجمعة كصلاة الصبح كمية وكيفية، بالإجماع والنصوص.
إلا أنه لا يجب فيها الجهر بالقراءة، كما لا يجب الإخفات أيضا; للأصل السالم عما يصلح للمعارضة.
ومرسلة ابن فضال: " السنة في صلاة النهار بالإخفات " (1). غير صريحة في إيجاب الإخفات.
كما أن قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمد: " وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (2) غير صريحة في إيجاب الجهر.
نعم يستحب الجهر فيها; لذلك، مضافا إلى فتوى الأصحاب، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره (3).
المسألة الثانية: المشهور - كما صرح به غير واحد (4) - أن في الجمعة قنوتين، أحدهما في الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعده، وعن الخلاف الإجماع