لإثبات الزائد بن الاستحباب (1); لاحتمال الجملة فيها الخبرية.
ولا كراهة فيما قبل الفجر، ولا بعد الصلاة أو الزوال; للأصل.
وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلى لو كان مقام ليس له منبر، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين، بلا خلاف كما في المنتهى (2)، بل بالاتفاق كما في الذخيرة (3)، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى (4).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها: " وليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك عن موضعه، ولكن يصنع للإمام شئ شبه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب الناس، ثم ينزل " (5).
وهي لمكان الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرة، فاحتمالها لأجلها، ضعيف.
المسألة السادسة: إذا اتفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة - عند وجوبها - وعدمه فيصلي الظهر، على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن بعضهم (6); للروايات الخاصية (7) والعامية (8)، الصحيحة وغيرها.